تحديد التدابير اللازمة لتشجيع ممارسة الرياضة تفعيلاً لنص المادة 84 من الدستور المصري. : الاستنتاجات: في ضوء أهداف وتساؤلات وإجراءات البحث ومن خلال المنهج، وفي حدود ما توصل إليه الباحث من معلومات وبيانات، من خلال الدراسات السابقة، وبناءاً على المعالجات الإحصائية التي أجراها الباحث، والتحليل والتفسيرات التي اهتدى إليها الباحث فقد توصل الباحث للاستنتاجات التالية:
عدم التزام الدولة بالتعاون مع (وزارة الشباب والرياضة – مديريات الشباب والرياضة – هيئة المجتمعات العمرانية) بدراسة الوضع الراهن لحصر مساحات وإعداد الملاعب والصالات والساحات الرياضية الموجودة في إنحاء الجمهورية. تلتزم الدولة بالتعاون مع (وزارة الداخلية/ وزارة الدفاع) بالتأکيد على ممارسة الرياضة داخل المؤسسات العسکرية المختلفة. تلتزم المؤسسات الإعلامية بإعداد برامج إعلامية خاصة بالرياضة المدرسية والجامعية. عدم التزام المؤسسات الإعلامية بزيادة حجم المساحات المخصصة للبرامج الرياضية التي تهدف الى نشر الثقافة الرياضية. عدم التزام الدولة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة توافر أماکن للممارسة الرياضية عند التخطيط للمدن السکنية الجديدة. عدم التزام الدولة بالتعاون مع (وزارة النقل/ وهيئة الطرق والکباري) بعمل ميادين وطرق خاصة لسير الدراجات منفصلة عن خط سير السيارات والمارة. عدم التزام وزارة التربية والتعليم بوضع آليات لتفعيل دور حصة التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية المختلفة مع تطويرها وفقاً للمراحل السنية وجعلها مادة أساسية لزيادة الممارسة الرياضية ونشر الوعي الرياضي. تلتزم الدولة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بضرورة الاهتمام بإنشاء الملاعب الرياضية بالجامعات المصرية لمواجهة زيادة أعداد الطلاب الممارسين للرياضة. عدم التزام الدولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإقامة المشروعات الرياضية لحث المواطنين على الممارسة الرياضية.
10. عدم التزام الدولة بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة إدراج معيار للممارسة الرياضية ضمن معايير الجودة الشاملة عند تقييم المؤسسات والهيئات الحکومية وغير الحکومية.
عدم التزام الدولة بضرورة تفعيل دور الاتحاد المصري للشرکات للتأکيد على رعاية العاملين بدنياً وعقلياً.
12. عدم التزام الدولة بالتأکيد على الشرکات والمصانع بتخصيص نسبة (0.05%) نصف في المائة من صافي أرباحها سنوياً للصرف على الممارسة الرياضية العامة للعاملين بها. 13. تلتزم المؤسسات الإعلامية بالتأکيد على استخدام الشخصيات العامة في البرامج الإعلامية (الإذاعية – التليفزيونية) لحث المواطنين على ممارسة الرياضة من أجل الصحة والاقتصاد والتخلص من الظواهر الاجتماعية الغير مرغوبة. 14. تلتزم الدولة بالتعاون مع الوزارات المختصة بوضع الضوابط اللازمة للتأکيد من قيام الشرکات والمصانع بتوفير الوقت المناسب لممارسة العاملين بها للأنشطة الرياضية المختلفة. 15. تلتزم وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الکليات المتخصصة بالتأکيد على ضرورة إعداد القيادات المهنية المتخصصة في مجال الرياضة للمعاقين. 16. تلتزم الدولة بالتعاون مع مؤسساتها المختلفة بتوفير الفرص الآمنة لممارسة الرياضة وذلک عن طريق استغلال الأماکن الشاغرة في الطرق والأراضي والحدائق العامة المملوکة للدولة.
تلتزم الدولة بضرورة تفعيل دور الاتحاد المصري للشرکات للتأکيد على رعاية العاملين بدنياً وعقلياً.
18. تلتزم (وزارة الداخلية/ وزارة الدفاع) بتوفير مدربين لياقة بدنية ذو خبرة لنشر فکرة الممارسة الرياضية ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الکليات العسکرية. 19. عدم التزام الدولة بالتعاون مع (وزارة الشباب والرياضة – هيئة المجتمعات العمرانية) بتوفير وتطوير (مراکز الشباب – الساحات الرياضية – زيادة أعدادها) في کافة المحافظات لزيادة الممارسة الرياضية.
محمد, عبداللطيف صبحي. (2018). الضوابط الازمه لتشجيع ممارسة الرياضه تنفيذا لنص الماده 84 من دستور جمهورة مصر العربيه 2014. المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة. جامعة حلوان, 82(ینایر جزء 2), 271-291. doi: 10.21608/jsbsh.2018.66473
MLA
عبداللطيف صبحي محمد. "الضوابط الازمه لتشجيع ممارسة الرياضه تنفيذا لنص الماده 84 من دستور جمهورة مصر العربيه 2014", المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة. جامعة حلوان, 82, ینایر جزء 2, 2018, 271-291. doi: 10.21608/jsbsh.2018.66473
HARVARD
محمد, عبداللطيف صبحي. (2018). 'الضوابط الازمه لتشجيع ممارسة الرياضه تنفيذا لنص الماده 84 من دستور جمهورة مصر العربيه 2014', المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة. جامعة حلوان, 82(ینایر جزء 2), pp. 271-291. doi: 10.21608/jsbsh.2018.66473
VANCOUVER
محمد, عبداللطيف صبحي. الضوابط الازمه لتشجيع ممارسة الرياضه تنفيذا لنص الماده 84 من دستور جمهورة مصر العربيه 2014. المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة. جامعة حلوان, 2018; 82(ینایر جزء 2): 271-291. doi: 10.21608/jsbsh.2018.66473